الشيخ محمد السند

382

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها ( 1 ) مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . [ مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ] ( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ( 2 ) ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده ، أو الخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . [ مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ] ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 3 ) خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . [ مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . ] ( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 4 ) ولا يكون من الجروح .